الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٠ - باب تحديد وقتي الظّهرين بالزّوال و الغروب و القامة
جعفر عن [١] أبي جعفر عن عبد اللَّه بن الصلت عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
[٣]
٥٨٣٠- ٣ التهذيب، ٢/ ٢٥٥/ ٥٠/ ١ السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع بين الظهر و العصر حد معروف فقال لا [٢].
بيان
لعل المراد بنفي الحد بينهما أن عند الفراغ من الظهر يجوز الدخول في العصر بلا انتظار و هذا لا ينافي استحباب التفريق بينهما أو أن المراد به أن التفريق بينهما ليس موقتا بأمر معروف و إنما يحصل بأدنى فصل و لو بالإتيان بالنافلة لما يأتي من أنه إذا كان بينهما تطوع فلا جمع
[٤]
٥٨٣١- ٤ التهذيب، ٢/ ٢٥/ ٢٣/ ١ ابن عيسى عن البزنطي عن
[١] . في التهذيب المطبوع موسى بن جعفر بن أبي جعفر، عن عبد اللّه بن الصلت ... الخ و الظّاهر أنّ لفظة «بن» بين جعفر و أبي جعفر مصحّف لفظة «عن» فما في المتن صحيح بشهادة النسخ التي بأيدينا من قبل الألف و لعلّ التصحيف وقع بعد الألف «ض. ع».
[٢] . في الحبل المتين فسّر الحديث بأنّ المراد به دخول وقتهما معا بالزّوال و قال في الذّكرى: إنّ نفي الحدّ بينهما يؤيّد أنّ التوقيت للنافلة و كلاهما غير واضح «منه».