الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٨ - باب الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته
ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها.
[٨]
٦٢٣٦- ٨ التهذيب، ٢/ ٢٣٤/ ١٢٨/ ١ الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.
[٩]
٦٢٣٧- ٩ التهذيب، ٢/ ٢٣٤/ ١٣٠/ ١ سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين- فقال أما النعال و الخفاف فلا بأس بها.
بيان
و ذلك لعدم العلم بكونها من ذبيحتهم بعينها و لعله ذبحها مسلم أو اشتروها من مسلم فهي مرخص فيها في ستر الرجلين بها أما في ستر غير الرجلين فليس التوسعة بهذه المثابة
[١٠]
٦٢٣٨- ١٠ الفقيه، ١/ ٢٥٨/ ٧٩٣ روي عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به.
- المأخوذ منه فينبغي إرجاع الضّمير إلى ما منه الكيمخت لقربه. «مراد» رحمه اللّه.