الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٣ - باب تحديد وقتي الظّهرين بالزّوال و الغروب و القامة
ابن وهب قال سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال لا بأس به.
[١٣]
٥٨٤٠- ١٣ التهذيب، ٢/ ٢٤٤/ ٦/ ١ عنه عن ابن جبلة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ قال لا بأس.
[١٤]
٥٨٤١- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢٧٢/ ١١٩/ ١ أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا ع إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري ما يكون.
بيان
هذا الخبر يشمل المتنفل و غير المتنفل و على الأول يكون معنى صلهما صلهما مع نافلتيهما
[١٥]
٥٨٤٢- ١٥ التهذيب، ٢/ ٢٤٦/ ١٦/ ١ ابن سماعة عن ابن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال لا تعد و لا تعد.
بيان
قال في التهذيبين إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لأن ذلك فعل من لا يصلي النوافل و لا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل و إنما يسوغ ذلك عند العوارض