الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٩ - باب تحديد وقتي الظّهرين بالزّوال و الغروب و القامة
باب ٢٩ تحديد وقتي الظهرين بالزوال و الغروب و القامة
[١]
٥٨٢٨- ١ الكافي، ٣/ ٢٧٦/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة التهذيب، ٢/ ٢٧/ ٢٩/ ١ ابن عيسى عن البزنطي عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
بيان
هذا بيان أول الوقت الأول للظهرين في حق غير المتنفل و ذي الحاجة و الجامع بين الفريضتين في أول الوقت و كذا ما يأتي من الأخبار في هذا المعنى و في الاستثناء تنبيه على اختصاص أول الوقت بالظهر بمقدار أدائه و آخر الوقت بالعصر بمقدار أدائه و الخبر الآتي نص فيه و لك أن تقول بشمول هذه الأخبار للمتنفل أيضا بمعنى دخول وقت الصلاتين مع نافلتيهما مرتبة موزعة بالزوال و مما ينبه على هذا حديث مالك الجهني المتقدم الذي أوردناه في باب التحديد بأداء النوافل
[٢]
٥٨٢٩- ٢ التهذيب، ٢/ ٢٥/ ٢١/ ١ سعد عن ابن عيسى و موسى بن