الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٨ - باب أدب المساجد و توقيرها و توقير القبلة
على المساجد فقال لا يجوز فإن المجوس وقفوا على بيوت النار.
بيان
المستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبه بالمجوس و لعل الأصل فيه خفة مئونة المساجد و عدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي و إنما افتقرت إليه للتعدي عن حدها
[٣٥]
٦٤٦٥- ٣٥ الكافي، ٣/ ٣٦٩/ ٧/ ١ علي بن محمد عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال نهى رسول اللَّه ص عن رطانة الأعاجم في المساجد.
[٣٦]
٦٤٦٦- ٣٦ التهذيب، ٣/ ٢٦٢/ ٥٩/ ١ إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع مثله.
بيان
الرطانة بفتح الراء و كسرها و التراطن كلام لا يفهمه الجمهور و إنما هو مواضعه بين اثنين أو جماعة و العرب تخص بها غالبا كلام العجم
[٣٧]
٦٤٦٧- ٣٧ التهذيب، ٣/ ٢٦٢/ ٦٠/ ١ عنه عن أبيه عن آبائه ع قال قال النبي ص من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه.
[٣٨]
٦٤٦٨- ٣٨ التهذيب، ٣/ ٢٦٢/ ٦١/ ١ عنه عن آبائه ع