الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٤ - باب جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال كتبت إليه في وقت صلاة الليل- فكتب عند زوال الليل و هو نصفه أفضل فإن فات فأوله و آخره جائز.
[٢٥]
٦٠٤٣- ٢٥ التهذيب، ٢/ ٣٣٧/ ٢٤٩/ ١ عنه عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء اللَّه.
[٢٦]
٦٠٤٤- ٢٦ التهذيب، ٢/ ٣٣٧/ ٢٥٠/ ١ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب، ٣/ ٢٣٣/ ١١٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل.
[٢٧]
٦٠٤٥- ٢٧ الكافي، ٣/ ٤٤٠/ ٦/ ١ التهذيب، ٣/ ٢٢٧/ ٨٨/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال خرجت مع أبي عبد اللَّه ع فيما بين مكة و المدينة و كان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون و أما أنا فشيخ أعجل و كان يصلي صلاة الليل أول الليل.
بيان
قال في الفقيه كلما روي من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لأن المفسر من الأخبار يحكم [يحمل] على المجمل و كذا قال في