الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٤ - باب مواضع الأذان و الإقامة و متى يجوز تركهما
بيان
و ذلك لأن الأذان إنما هو للإشعار و لا ضرورة حينئذ داعية إلى الإشعار فلا يتأكد
[٤]
٦٦٩٧- ٤ التهذيب، ٢/ ٥٠/ ٥/ ١ عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة و لم يؤذن.
[٥]
٦٦٩٨- ٥ التهذيب، ٢/ ٥٠/ ٦/ ١ الحسين عن فضالة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
[٦]
٦٦٩٩- ٦ التهذيب، ٢/ ٥١/ ٧/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تصلي الغداة و المغرب إلا بأذان و إقامة و رخص في سائر الصلوات بالإقامة و الأذان أفضل.
[٧]
٦٧٠٠- ٧ التهذيب، ٢/ ٥١/ ٨/ ١ عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة و المغرب.
[٨]
٦٧٠١- ٨ التهذيب، ٢/ ٥١/ ٩/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس و ما أحب أن يعتاد.