الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٥ - باب تحديد أوّل وقتي الظّهرين بأداء النوافل
ع لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [الصلاة] و بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات فإن شئت طولت و إن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثمان ركعات إن شئت طولت و إن شئت قصرت ثم صل العصر.
بيان
يعني أن التحديد بذلك ليس أمرا محتوما لا يجوز غيره بل المعتبر الفراغ من كل من النافلتين و هو مختلف بحسب اختلاف حال المصلين في التطويل و التقصير و لذلك اختلفت الروايات في التحديد.
أقول و فائدة التحديد بالذراع و القدم معرفة خروج وقت النافلة لمن فاتته في أول الوقت ليتركها و يبدأ بالفريضة و يستفاد من الخبر الآتي و بعض الأخبار الآتية في الباب الآتي أن الفضل في تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة و أن أقصى الوقتين الذراع و الذراعان و أما القامة و القامتان و ظل مثلك فإنما وردت في انتهاء الوقتين الأولين للفريضتين كما عرفت و إن ورد نادرا في أول الوقت فإنما أريد به معنى آخر كما أشرنا إليه في القامة و سنشير في ظل المثل إن شاء اللَّه
[١٢]
٥٨٠٢- ١٢ التهذيب، ٢/ ٢٥٧/ ٥٦/ ١ ابن سماعة عن المنقري عن علي عن أبي بصير قال ذكر أبو عبد اللَّه ع أول الوقت و فضله- فقلت كيف أصنع بالثمان ركعات قال خفف ما استطعت.