الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٧ - باب الصلاة في الإبريسم و الدّيباج و القزّ و الذهب و الحديد
التهذيب، و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة و عن الثوب يكون عمله ديباجا قال لا يصلي فيه- ش و عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلي فيه قال لا و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه.
[١٢]
٦٢٥٩- ١٢ التهذيب، ٢/ ٢٢٧/ ١٠٢/ ١ عنه عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن أبي عبد اللَّه ع في الحديد أنه حلية أهل النار و الذهب حلية أهل الجنة و جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه و جعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به- قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان و لا بأس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
[١٣]
٦٢٦٠- ١٣ الكافي، ٣/ ٤٠٠/ ١٣/ ١ محمد عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة عن النميري عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يكون في السفر و معه سكين الحديث على تفاوت في ألفاظه.