الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٨ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
اليسرى و عاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا.
و عن أبي عبيدة أن اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا يخرج منه يده قال بعض اللغويين و إنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء و قال بعضهم إنما كان غير مرغوب فيه لأنه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه.
و قال أبو عبيدة إن الفقهاء يقولون إن اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو فرجه و في القاموس فسره تارة بهذا المعنى و أخرى بالمعنى الأول و ما في الحديث لا ينافي شيئا من هذه التفاسير
[١٣]
٦١٥٧- ١٣ التهذيب، ٢/ ٢١٤/ ٤٧/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه و التوشح فوق القميص مكروه.
[١٤]
٦١٥٨- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢١٤/ ٥٠/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، ١/ ٢٥٦/ ٧٨٤ موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا ع أشد الإزار و المنديل فوق قميصي في الصلاة فقال لا بأس به.