الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٢ - باب الصلاة على البعير و الدّابة و في المحمل و ماشيا
بخلاف القراءة
[١٨]
٦٥٠٣- ١٨ التهذيب، ٣/ ٢٣٢/ ١١٤/ ١ الحسين عن صفوان عن البجلي عن أبي الحسن ع قال سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم و إلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي.
[١٩]
٦٥٠٤- ١٩ التهذيب، ٣/ ٢٣٣/ ١١٥/ ١ عنه عن التميمي قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك قلت جعلت فداك في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في آخره.
[٢٠]
٦٥٠٥- ٢٠ التهذيب، ٣/ ٢٣٢/ ١١٣/ ١ عنه عن حماد عن ابن وهب قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول كان أبي يدعو بالطهور في السفر و هو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني و الوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين و الصبح.
[٢١]
٦٥٠٦- ٢١ التهذيب، ٣/ ٢٣٢/ ١١٢/ ١ سعد عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل يكون في وقت فريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل أ يجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة الصلاة في السفينة إن أمكنه قائما و إلا قاعدا و كل ما كان من ذلك فالله