الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٢ - باب ما لا ينبغي الصّلاة عنده و ما لا بأس به
بيان
نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و الرخصة.
و قال في الفقيه إنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي و أن الإطلاق رخصة و الرخصة رحمة
[١٦]
٦٣٥٢- ١٦ الفقيه، ١/ ٢٥٠/ ٧٦٠ سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الرجل هل يصلح أن يصلي و أمامه مشجب و عليه ثياب فقال لا بأس و سأله عن الرجل يصلي و أمامه ثوم أو بصل قال لا بأس و سأله عن الرجل يصلي و أمامه شيء من الطير قال لا بأس و عن الرجل يصلي و أمامه النخلة و فيها حملها قال لا بأس و عن الرجل يصلي في الكرم و فيه حمله قال لا بأس و عن الرجل يصلي و أمامه حمار واقف قال يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس.
بيان
المشجب بالشين المعجمة و الجيم خشبات يلقى عليها الثياب و الحمل بالكسر الثمرة على الشجرة
[١٧]
٦٣٥٣- ١٧ الفقيه، ١/ ٤٤٦/ ١٢٩٥ سأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا ع عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أ يصلي و هي معه قال نعم.
[١٨]
٦٣٥٤- ١٨ الكافي، ٣/ ٢٩٩/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن