الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٩ - باب الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته
[١١]
٦٢٣٩- ١١ الكافي، ٣/ ٣٩٨/ ٧/ ١ علي بن محمد عن سهل عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع ما تقول في الفرو نشتري من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس.
بيان
يعني إذا ضمن البائع ذكاته
[١٢]
٦٢٤٠- ١٢ الكافي، ٣/ ٤٠٤/ ٣١/ ١ علي عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن ع أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أ ذكي هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك- قلت إني أضيق من هذا قال أ ترغب عما كان أبو الحسن ع يفعله [١].
[١٣]
٦٢٤١- ١٣ التهذيب، ٢/ ٣٦٨/ ٦١/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم و إن الدين أوسع من ذلك.
[١٤]
٦٢٤٢- ١٤ الفقيه، ١/ ٢٥٧/ ٧٩١ سأل الجعفري العبد الصالح
[١] . أورده في التهذيب- ٢: ٢٣٤ رقم ٩٢١ بالاسناد.