الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٠ - باب الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته
موسى بن جعفر ع عن الرجل يأتي السوق الحديث.
[١٥]
٦٢٤٣- ١٥ التهذيب، ٢/ ٣٦٨/ ٦٠/ ١ البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح قال عبد اللَّه و حدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقال الرجل إن فيه الكيمخت فقال و ما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
[١٦]
٦٢٤٤- ١٦ التهذيب، ٢/ ٣٦٨/ ٦٢/ ١ سعد عن النخعي عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء [١] اليماني و فيما صنع في الأرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
[١٧]
٦٢٤٥- ١٧ التهذيب، ٢/ ٣٧١/ ٧٦/ ١ أحمد عن سعد بن إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن جلود الفراء- يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل [٢] أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك- و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.
[١] . الفراء جمع الفرو و هو جبّة شمّر كمّاها و نصف كساء يتّخذ من أوبار الإبل و في «د» الفراء و جعل الفرو على نسخة و أمّا في «ق» الفرو لكن في المطبوع القزّ «ض. ع».
[٢] . الجبل مكان الجيل في المخطوطين و المطبوع من التهذيب و الظاهر أنّ الجبل بالباء الموحّدة هو الصحيح.