الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥ - باب بدو الصلاة و عللها
علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلي عن عبد اللَّه بن سليمان العامري عن أبي جعفر ع قال لما عرج برسول اللَّه ص نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين زاد رسول اللَّه ص سبع ركعات شكرا لله فأجاز اللَّه له ذلك و ترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه تحضرها ملائكة الليل و ملائكة النهار فلما أمره اللَّه بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات و ترك المغرب لم ينقص منها شيئا و إنما يجب السهو فيما زاد رسول اللَّه ص فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته.
بيان
قد مضى خبران في هذا المعنى في باب فرض الصلاة
[٣]
٥٤٧٤- ٣ الفقيه، ١/ ٤٥٥/ ١٣١٩ سأل سعيد بن المسيب علي بن الحسين ع فقال له متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه فقال بالمدينة حين ظهرت الدعوة و قوي الإسلام و كتب اللَّه عز و جل على المسلمين الجهاد زاد رسول اللَّه ص في الصلاة سبع ركعات- في الظهر ركعتين و في العصر ركعتين و في المغرب ركعة و في العشاء الآخرة ركعتين- و أقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء و لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض و كانت ملائكة النهار و ملائكة الليل يشهدون- مع رسول اللَّه ص صلاة الفجر فلذلك قال اللَّه تعالىوَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً [١] يشهده المسلمون و يشهده ملائكة النهار و ملائكة الليل.
[١] . الإسراء/ ٧٨.