الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٨ - باب النوادر
من صلى المغرب ثم عقب لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين- فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة.
[٤]
٥٧٦٣- ٤ الكافي، ٣/ ٤٨٨/ ٧/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند اللَّه ما شاء إلا أن يتمنى محرما.
[٥]
٥٧٦٤- ٥ التهذيب، ٢/ ٢٧٣/ ١٢٣/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال كل [١] صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فتصيران قبلها و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت و ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأإِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إلىإِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ و يوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال الحديث بطوله و يأتي بقيته في مواضعها.
بيان
يحتمل أن يراد بالقضاء في الموضعين ما يرادف الأداء و أن يراد به ما يقابله.
و أما قوله أو غيرها بعد تخصيص الحكم أولا بالمكتوبة فمن حزازات روايات عمار و لعل المراد بالحديث و اللَّه أعلم أن كل صلاة مكتوبة فلا بد أن يتنفل قبلها بركعتين سوى رواتبها ثم يشرع في تلك المكتوبة إلا العصر فإنه يكتفي فيها بتقديم الركعتين الأخيرتين من راتبتها عليها و لا يفتقر إلى ركعتين أخريين.
[١] . لكلّ صلاة- كذا في التهذيب المطبوع.