الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٥ - باب صلاة كل من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه
عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال في بيت مكان في وقت واحد و زاد أو نحوه في آخره.
[٥]
٦٣٨٤- ٥ الفقيه، ١/ ٢٤٧/ ٧٤٦ سأل ابن وهب أبا عبد اللَّه ع عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها و هو وحده لا بأس [١].
[٦]
٦٣٨٥- ٦ الفقيه، ١/ ٢٤٧/ ٧٤٧ و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع أنه إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا- فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها.
[٧]
٦٣٨٦- ٧ الكافي، ٣/ ٢٩٨/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، ٢/ ٢٣١/ ١١٨/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبد اللَّه القمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي و بحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا- فقال إن كانت قاعدة فلا تضره و إن كانت تصلي فلا.
[١] . قوله «وحدها و هو وحده» يعني كلاهما يصلّيان فرادى و إنّما المنع في الجماعة و مذهب أبو حنيفة مانعيّة المحاذاة عن الصّلاة إذا اتّحد الرّجل و المرأة في التكبير بأن يقتدي أحدهما بالآخر أو يقتديان معا بثالث.
و أمّا سائر المذاهب فليس عندهم منع عن المحاذاة و قال والد المجلسيّ رحمه اللّه تعالى إنّ أكثرهم قالوا ببطلان الصلاة لو كانت المرأة بحذاء الرّجل و لو لم تصلّ و عدم جواز اجتماع الرّجل مع المرأة عندهم باعتبار المحاذاة لا باعتبار الصّلاة. انتهى و هو أعلم بمقاله «ش».