الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٧ - باب أدنى ما يستر به المصلّي
فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها.
[١٢]
٦١٢٤- ١٢ الكافي، ٥/ ٥٢٥/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن الفقيه، ١/ ٣٧٣/ ١٠٨٥ محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة و لا على المدبرة و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.
[١٣]
٦١٢٥- ١٣ الفقيه، ١/ ٣٧٣/ ١٠٨٦ قال و سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت و ليس عليها التقنيع [١] في الصلاة.
بيان
كأن الراوي ظن أن حد وجوب التقنيع على النساء إذا ولدن فنبهه ع على أن حده إذا حضن و أنه ساقط عن الإماء في جميع الأحوال
[١٤]
٦١٢٦- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢١٧/ ٦٢/ ١ الحسين عن صفوان عن البجلي عن أبي الحسن ع قال ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة- و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
[١] . كذا في الأصل و المخطوط «قف» و لكن في المطبوع التقنّع.