الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٥ - باب أدنى ما يستر به المصلّي
في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه أ لا أريك الثوب قلت بلى قال فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبع [١] أذرع في ثمانية أشبار.
بيان
الملحفة ما يلبس فوق سائر اللباس و هذه الأخبار محمولة على الرخصة و ما يأتي على الكراهة فلا منافاة
[٦]
٦١١٨- ٦ التهذيب، ٢/ ٣٥٧/ ٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى التهذيب، ٢/ ٣٢٦/ ١٩٠/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار.
[٧]
٦١١٩- ٧ التهذيب، ٢/ ٣٦٩/ ٦٧/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن إبراهيم الأحمري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يصلي و أزراره محللة قال لا ينبغي ذلك.
[٨]
٦١٢٠- ٨ الكافي، ٣/ ٣٩٤/ ٢/ ١ محمد عن الأربعة قال رأيت أبا جعفر ع صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت رحمك اللَّه
[١] . في الفقيه المطبوع و المخطوط «قف» سبعة أذرع مكان سبع أذرع.