الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٦ - باب أدنى ما يستر به المصلّي
الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال ليس على الأمة قناع [١].
[٩]
٦١٢١- ٩ الفقيه، ١/ ٣٧٢/ ١٠٨١ محمد عن أبي جعفر ع قال المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا.
بيان
درع المرأة قميصها و قيل الدرع ما جيبه على الصدر و القميص ما جيبه على المنكب
[١٠]
٦١٢٢- ١٠ الكافي، ٣/ ٣٩٥/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللَّه ع تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا يضرها بأن تقنع بالخمار- فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما و تقنع بالآخر قلت فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا [٢].
بيان
تقنعها بالخمار أن تواري به رأسها و شعرها و عنقها و عنى بنفي الضرر نفيه في الاكتفاء في ستر رأسها بالثوب الواحد الذي هو الخمار
[١١]
٦١٢٣- ١١ التهذيب، ٢/ ٢١٧/ ٦١/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن أدنى ما تصلي
[١] . أورده في (التهذيب- ٢: ٢١٧ رقم ٨٥٥) بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في (التهذيب- ٢: ٢١٧ رقم ٨٥٦) بهذا السند أيضا.