الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٩ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
[١٥]
٦١٥٩- ١٥ التهذيب، ٢/ ٢١٥/ ٥١/ ١ عنه عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم قال رأيت أبا جعفر الثاني ع يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي.
[١٦]
٦١٦٠- ١٦ التهذيب، ٢/ ٢١٥/ ٥٢/ ١ عنه عن علي الميثمي عن حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح ع هل يصلي الرجل الصلاة و عليه إزار متوشح به فوق القميص فكتب نعم.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيب على ما إذا توشح بالإزار ليغطي ما كشف منه و يستر ما تعرى من بدنه و ما تقدم على ما إذا التحف به و يشتمل كما يلتحف اليهود فلا منافاة و استدل على هذا التفصيل بحديث سماعة المتقدم و حملها في الإستبصار على رفع الحظر و الجواز و قال في الفقيه و قد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح و عن أبي الحسن الثالث و عن أبي جعفر الثاني ع و بها آخذ و أفتي
[١٧]
٦١٦١- ١٧ الكافي، ٣/ ٤٠٢/ ٢٤/ ١ محمد رفعه قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب الصيقل [المصيقل] [١].
[١] . في النسخة المطبوعة و الكافي المطبوع المصيقل و قال في مرآة العقول: كأن المراد ما يصيقل من الثياب بحيث يكون له جلاء و صوت لذلك «ض. ع».