الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - باب تحديد وقتي الظّهرين بالزّوال و الغروب و القامة
[١٨]
٥٨٤٥- ١٨ التهذيب، ٢/ ٢١/ ١٢/ ١ الحسين عن أحمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر.
بيان
هذا أيضا تحديد لتمام وقتي الفضيلة للمتنفل و غيره قوله و قامة للعصر يعني به بعد القامة الأولى لا بعد الفراغ من الظهر
[١٩]
٥٨٤٦- ١٩ التهذيب، ٢/ ٢٥١/ ٣١/ ١ ابن سماعة عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح ع و هو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان قلت في الشتاء و الصيف سواء قال نعم.
[٢٠]
٥٨٤٧- ٢٠ التهذيب، ٢/ ٢٦/ ٢٥/ ١ ابن عيسى عن السراد عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى ع متى يدخل وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت متى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع- فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس