الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٦ - باب تحديد وقتي الظّهرين بالزّوال و الغروب و القامة
متعمدا من غير علة لم تقبل منه إن رسول اللَّه ص قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللَّه تعالى.
[٢١]
٥٨٤٨- ٢١ التهذيب، ٢/ ٢٥٦/ ٥٥/ ١ ابن سماعة عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع إن الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر قلت و ما الموتور قال لا يكون له أهل و لا مال في الجنة قلت و ما تضييعها قال يدعها حتى تصفر أو تغيب [١] الشمس.
[٢٢]
٥٨٤٩- ٢٢ الفقيه، ١/ ٢١٨/ ٦٥٤ قال أبو جعفر ع لأبي بصير ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر صلها و الشمس بيضاء نقية فإن رسول اللَّه ص قال الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر قيل و ما الموتور الحديث.
[٢٣]
٥٨٥٠- ٢٣ التهذيب، ٢/ ٢٥٦/ ٥١/ ١ ابن محبوب عن العبيدي عن الجعفري قال قال الفقيه ع آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف.
بيان
يعني به وقته الأفضل من بين سائر أوقات فضيلته و ذلك لامتداد وقت فضيلته إلى قامتين فإن للفضيلة درجات أفضلها الأول فالأول و في هذه الأخبار
[١] . تصفر و تغيب «ق».