الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٨ - باب صلاة كل من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه
خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه و إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[١٥]
٦٣٩٤- ١٥ التهذيب، ٢/ ٣٧٩/ ١١٢/ ١ أحمد عن الحجال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
[١٦]
٦٣٩٥- ١٦ التهذيب، ٢/ ٣٧٣/ ٨٥/ ١ أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته و جانباه و امرأته تصلي حياله يراها و لا تراه قال لا بأس.
بيان
الكواء ممدودا و مقصورا جمع الكوة بالتشديد و هي الروزنة
[١٧]
٦٣٩٦- ١٧ التهذيب، ٢/ ٢٣٢/ ١٢١/ ١ العياشي عن جعفر بن محمد عن العمركي عن التهذيب، ٣/ ٤٩/ ٨٥/ ١ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن إمام كان في صلاة الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه و هي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها.