الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٤ - باب من تبين خطأه في القبلة
معمر بن يحيى مثله و زاد إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.
[٨]
٦٥٧٧- ٨ الفقيه، ١/ ٣٦٧/ ١٠٥٩ قال ع الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
[٩]
٦٥٧٨- ٩ الكافي، ٣/ ٢٨٥/ ٨/ ١ القمي و محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب- فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة[٣٣].
[١٠]
٦٥٧٩- ١٠ التهذيب، ٢/ ٤٨/ ٢٦/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال سألته عن رجل تبين له و هو في الصلاة أنه على غير القبلة قال يستقبلها إذا أثبت ذلك و إن كان قد فرغ منها فلا يعيدها.
[١١]
٦٥٨٠- ١١ التهذيب، ٢/ ٤٨/ ٢٥/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن الفقيه، ١/ ٢٧٦/ ٨٤٨ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد