الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٧ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
ع قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها و لا تصل في أعطان [١] الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء و صل [٢]- الكافي، و سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس أن تصلي في الظواهر [٣] التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها- ش قال و كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية- الكافي، قال و سألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس قال و رأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو و ربما لم يرش الذي يرى أنه نظيف قال و سألته عن الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلي.
بيان
فليقم أي خارج الماء من الإقامة و في معناه أخبار أخر تأتي في باب صلاة فاقد الأرض
[١] . العطن: محرّكة وطن الإبل و مبركها حول المربض، و مربض الغنم حول الماء الجمع أعطان كالمعطن.
قاموس.
[٢] . أورده في التهذيب- ٢: ٢٢٠ رقم ٨٦٥ بهذا السّند و للحديث تتمّة يأتي آنفا.
[٣] . قوله «الظّواهر» المراد المرتفعات بين الجوادّ.