الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٨ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
[٤]
٦٣٠٩- ٤ الفقيه، ١/ ٢٤٣/ ٧٣٠ سئل الصادق ع عن الصلاة في بيوت المجوس و هي ترش بالماء قال فلا بأس به ثم قال و رأيته في طريق مكة الحديث إلى قوله نظيف.
[٥]
٦٣١٠- ٥ الكافي، ٣/ ٣٨٩/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن الفضيل قال الفقيه، ١/ ٢٤٣/ ٧٢٨ قال الرضا ع كل طريق يوطأ و يتطرق و كانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه قلت فأين أصلي قال يمنة و يسرة [١].
[٦]
٦٣١١- ٦ التهذيب، ٢/ ٢٢١/ ٧٨/ ١ ابن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا ع قال كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت إنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها قال ذلك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت فإن خاف الرجل على متاعه الضيعة قال فإن خاف فليصل.
بيان
لعل المراد بمسايرة الرجل على ظهر الطريق مروره عليه إذا سار بحذاء رفيقه فيصير الظهر حينئذ موطإ و على هذا فنفي البأس في الظواهر محمول على ما إذا أمن ذلك
[١] . أورده في التهذيب- ٢: ٢٢٠ رقم ٨٦٦ بهذا السند أيضا.