الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٧ - باب شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما
[٢٤]
٦٦٧٩- ٢٤ التهذيب، ٢/ ٥٥/ ٢٨/ ١ عنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا بأس بأن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم إن شاء.
بيان
حملها في التهذيبين على حال الضرورة و فيما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحوهما.
أقول و يحتمل اختصاص التحريم بالجماعة دون المنفرد فإن التحريم إنما ورد فيهم دونه و الجواز للمنفرد لا ينافي لزوم الإعادة عليه لو تكلم
[٢٥]
٦٦٨٠- ٢٥ التهذيب، ٢/ ٥٦/ ٣٢/ ١ الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن الفقيه، ١/ ٢٨٢/ ٨٦٨ أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء و لا تقيم و أنت راكب أو جالس إلا من علة [عذر] أو تكون في أرض ملصة [١].
[٢٦]
٦٦٨١- ٢٦ التهذيب، ٢/ ٥٦/ ٣٣/ ١ عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس للمسافر أن يؤذن و هو راكب- و يقيم و هو على الأرض قائم.
[١] . ملصّة: الأرض الكثير اللّصوص «ض. ع».