الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧ - باب حدّ المسير الذي يقصر فيه الصلاة
[٣٠]
٥٦٢٤- ٣٠ الفقيه، ١/ ٤٣٨/ ١٢٧١ سأل زرارة أبا جعفر ع عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده الحديث من دون قوله و انصرفوا.
[٣١]
٥٦٢٥- ٣١ التهذيب، ٤/ ٢٢٥/ ٣٦/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى و ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة.
بيان
حمله في التهذيبين على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير إلى أن صار مسافرا من غير نية و إنما الاعتبار في التقصير بقصد المسافة لا بقطعها و استدل عليه بالخبر الآتي و أصاب و إنما لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ لأنه في ذهابه أولا ليس بمسافر لخلوه عن قصد المسافة المعتبرة و إنما يصير مسافرا بنية الإياب إذا بلغ إيابه المسافة المعتبرة فإذا بلغها صار في ذهابه أيضا مسافرا لانضمام ما يقطعه حينئذ إلى مسافة الإياب المنوي المعتبرة.
و أما قوله ع فليتم الصلاة يعني في سيره الأول و الثاني حتى يبلغ ثمانية فراسخ فإذا بلغها قصر و الذي يبين ما قلناه و يوضحه خبر الفطحية الآتي
[٣٢]
٥٦٢٦- ٣٢ التهذيب، ٤/ ٢٢٥/ ٣٧/ ١ الصفار عن إبراهيم بن