الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٥ - باب جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
التهذيبين و زاد و في وقت أيضا يغلب على ظن الإنسان أنه إن لم يصلها فاتته إذ شق عليه القيام آخر الليل و لا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز له تقديمها و استدل عليه بالأخبار المتقدمة
[٢٨]
٦٠٤٦- ٢٨ التهذيب، ٢/ ١٢٦/ ٢٤٥/ ١ سعد عن أحمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها و إن بدأت في صلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة.
[٢٩]
٦٠٤٧- ٢٩ الفقيه، ١/ ٤٨٦/ ١٤٠١ الحديث مرسلا مقطوعا.
[٣٠]
٦٠٤٨- ٣٠ التهذيب، ٢/ ٣٣٩/ ٢٥٩/ ١ أحمد عن البرقي عن صفوان عن الخراز عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد اللَّه ع ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت أفعل أنا ذا قال نعم و لا يكون منك عادة.
[٣١]
٦٠٤٩- ٣١ التهذيب، ٢/ ٣٤٠/ ٢٦٣/ ١ عنه عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.
[٣٢]
٦٠٥٠- ٣٢ التهذيب، ٢/ ١٢٦/ ٢٤٦/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي