الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦ - باب حدّ المسير الذي يقصر فيه الصلاة
عبد اللَّه ع إن رسول اللَّه ص جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير و هما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير و هو الميل الذي وضع رسول اللَّه ص عليه التقصير.
[٦]
٥٦٠٠- ٦ الكافي، ٣/ ٤٣٣/ ٥/ ١ العدة عن البرقي عن محمد بن أسلم الجبلي عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم- و هم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم و أقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا.
بيان
لا استبعاد في هذا الحكم لجواز أن يكون فسخ عزم السفر قبل بلوغ الأربعة موجبا للتمام و يدل عليه أيضا خبر المروزي و خبر أبي ولاد الآتيان في أواخر هذا الباب إلا أنه يستفاد منهما وجوب إعادة ما قصر قبل الفسخ.
و في حديث زرارة الذي يلي حديث المروزي نفي الإعادة و عليه الاعتماد
[٧]
٥٦٠١- ٧ التهذيب، ٣/ ٢٠٨/ ٧/ ١ سعد عن أحمد عن