الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٦ - باب الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار
[١٣]
٦٢٠٤- ١٣ التهذيب، ٢/ ٢٠٧/ ١٨/ ١ محمد بن أحمد عن الصهباني قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء اللَّه.
بيان
لعل هذا الخبر ورد مورد التقية أو أن المنع في ما لا يتم فيه الصلاة منفردا لم يبلغ مبلغ الحظر و التحريم
[١٤]
٦٢٠٥- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢٠٥/ ١١/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن جلود الثعالب أ يصلى فيها فقال ما أحب أن أصلي فيها.
[١٥]
٦٢٠٦- ١٥ التهذيب، ٢/ ٢٠٦/ ١٥/ ١ ابن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا ع عن جلود الثعالب الذكية قال لا تصل فيها.
[١٦]
٦٢٠٧- ١٦ التهذيب، ٢/ ٢٠٧/ ١٩/ ١ أحمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا ع أصلي في الفنك و السنجاب قال نعم فقلت نصلي في الثعالب إذا كانت ذكية قال لا تصل فيها.
[١٧]
٦٢٠٨- ١٧ التهذيب، ٢/ ٢١٠/ ٣١/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن