الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٤ - باب تحديد أوّل وقتي الظهرين بالذّراع و القدم
شئت على جهة الرخصة و إن ذهب وقتها بانقضاء مقدار الذراع
[٢٠]
٥٨٢٢- ٢٠ التهذيب، ٢/ ٢٥٦/ ٥٣/ ١ ابن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
بيان
يعني أنه ضيع الأفضل من أوقات الفضيلة لما يأتي من بقاء وقت فضيلته إلى أن يصير الفيء قامتين
[٢١]
٥٨٢٣- ٢١ التهذيب، ٢/ ٢٧٣/ ١٢٣/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات و إن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك و للرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل و إن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر- و قال للرجل أن يصلي أن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم و للرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم- و قال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء الحديث.