الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٤ - باب أدنى ما يستر به المصلّي
أن يدخله تحت يده اليمنى و يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم و توشحه بحمائل سيفه أن يقع الحمائل على عاتقه اليسرى و تكون اليمنى مكشوفة
[٣]
٦١١٥- ٣ الكافي، ٣/ ٣٩٥/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، ٢/ ٣٥٧/ ٩/ ١ سعد عن أحمد عن السراد التهذيب، ٢/ ٢١٦/ ٥٨/ ١ محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن السراد عن ابن رئاب عن الفقيه، ١/ ٢٦٧/ ٨٢٧ زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة- إن دين محمد ص حنيف.
بيان
الحنيف ما لا حرج فيه و لا ضيق
[٤]
٦١١٦- ٤ التهذيب، ٢/ ٣٢٦/ ١٩١/ ١ أحمد عن ابن فضال عن رجل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال لا بأس.
[٥]
٦١١٧- ٥ الفقيه، ١/ ٣٨٤/ ١١٣٤ روى زرارة عن أبي جعفر ع قال إن آخر صلاة صلاها النبي ص بالناس