الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٦ - باب مواضع الأذان و الإقامة و متى يجوز تركهما
سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل هل تجزيه في السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان قال نعم لا بأس به.
[١٤]
٦٧٠٧- ١٤ التهذيب، ٢/ ٥٢/ ١٢/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد و الفضيل بن يسار عن أحدهما ع قال تجزيك إقامة في السفر.
[١٥]
٦٧٠٨- ١٥ الكافي، ٣/ ٤٢١/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن حفص بن غياث التهذيب، ٣/ ١٩/ ٦٧/ ١ محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن حفص عن جعفر عن أبيه ع قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
بيان
قيل المراد بالأذان الثالث هو الذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت فإن النبي ص شرع للصلاة أذانا و إقامة فالزائد ثالث و هو بدعة و قيل الأذان الأول يوم الجمعة أذان الصبح و الثاني أذان الجمعة المشروع و الثالث المبتدع و قيل بل الثالث أذان العصر فهو بدعة لأن النبي ص كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما
[١٦]
٦٧٠٩- ١٦ الكافي، ٣/ ٣٠٤/ ١٢/ ١ التهذيب، ٢/ ٢٧٧/ ٢/ ١ علي عن