الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٢ - باب جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أ يعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل قال نعم.
[١٦]
٦٠٣٤- ١٦ التهذيب، ٢/ ١٦٨/ ١٢٤/ ١ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل.
[١٧]
٦٠٣٥- ١٧ التهذيب، ٢/ ١٦٨/ ١٢٥/ ١ علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك و أوتر من أول الليل.
[١٨]
٦٠٣٦- ١٨ التهذيب، ٣/ ٢٢٧/ ٨٧/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، ١/ ٤٥٣/ ١٣١٣ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال و كانت بك علة و زاد في آخره في السفر.
[١٩]
٦٠٣٧- ١٩ التهذيب، ٣/ ٢٢٧/ ٨٦/ ١ الحسين عن النضر عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
[٢٠]
٦٠٣٨- ٢٠ الفقيه، ١/ ٤٥٣/ ١٣١٥ سأل سماعة أبا الحسن الأول