الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٦ - باب الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته
ش قال سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ- فقال لا و لو دبغ سبعين مرة.
[٣]
٦٢٣١- ٣ الكافي، ٣/ ٣٩٨/ ٤/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز [١] أو ما علمت منه ذكاة.
بيان
و ذلك لاستحلال غير أهل الحجاز يومئذ الميتة بالدبغ و الكراهة لا تنافي الجواز مع عدم العلم بكونه ميتة فلا ينافي الأخبار الآتية
[٤]
٦٢٣٢- ٤ الكافي، ٣/ ٣٩٧/ ٢/ ١ علي بن محمد عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن- الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين ع رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ و كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم [٢] بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي تحته الذي يليه و كان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته [٣].
بيان
الصرد البرد فارسي معرب و الصرد ككتف الذي يحد البرد سريعا
[١] . قوله «في أرض الحجاز» الظاهر أنّ عدم البأس إمّا باعتبار أنّهم لا يستحلّون الميتة بالدّباغ و باعتبار أنّهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق. «محمد تقى رحمه اللّه».
(٢- ٣). أورده في التهذيب- ٢: ٢٠٣ رقم ٧٩٦ بهذا السند أيضا و فيه «قبلكم» مكان «قبلهم».