الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٥ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
التهذيب، ٢/ ٣٥٥/ ١/ ١ الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحضرمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي و عليه خضابه قال لا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناءه و خرقته نظيفة فقال لا يصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي و عليها خضابها.
بيان
حمله في التهذيبين على الاستحباب لما يأتي من الرخصة
[٣٥]
٦١٧٩- ٣٥ التهذيب، ٢/ ٣٥٦/ ٢/ ١ سعد عن أحمد عن السراد عن الفقيه، ١/ ٢٦٧/ ٨٢٨ رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أ يصلي في حنائه قال نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضئا.
[٣٦]
٦١٨٠- ٣٦ التهذيب، ٢/ ٣٥٦/ ٣/ ١ عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن أبي الحسن ع قال سألته أ يصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر فقال نعم.
[٣٧]
٦١٨١- ٣٧ التهذيب، ٢/ ٣٥٦/ ٤/ ١ سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة تصلي و يداها مربوطتان بالحناء فقال