الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦ - باب فرض الصلاة
الخامسة و قال في ذلكأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ [١] و طرفاه المغرب و الغداةوَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ و هي صلاة العشاء الآخرة و قالحافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى [٢] و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول اللَّه ص و هي وسط النهار و وسط صلاتين [٣] بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر- و في بعض القراءاتحافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و صلاة العصروَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ[٤] قال [٥] و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللَّه ص في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر- و أضاف للمقيم ركعتين و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
[٢]
٥٤٢٥- ٢ الفقيه، ١/ ٢٠١/ ٦٠٥ الكافي، ٣/ ٢٧٢/ ٢/ ١ بإسناده عن حماد عن حريز عن الفقيه، ١/ ٢١٠/ ٦٠٥ زرارة عن أبي جعفر ع قال كان الذي فرض اللَّه على العباد من الصلاة عشر ركعات و فيهن القراءة
[١] . هود/ ١١٤.
[٢] . البقرة/ ٢٣٨.
[٣] . قوله «وسط صلاتين» فعلى هذا يكون الوسطى من التّوسط و قد يفسّر بالفضلى من قولهم للأفضل أوسط.
«مراد» رحمه اللّه.
[٤] . البقرة/ ٢٣٨.
[٥] . «قال و أنزلت» أي أبو جعفر عليه السلام فهو من كلام الرّاوي و في بعض النّسخ- و قيل- فهو من كلام المؤلّف رحمه اللّه. «مراد» ره. أقول و قال الشعراني رحمه اللّه: و ليس هذا من كلام الصدوق رحمه اللّه قطعا لورود العبارة إلى آخر الحديث في التهذيب و الكافي و الذي يخطر بالبال أنّ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ينتهي إلى قوله صلاة العصر ... إلى آخر كلامه «ض. ع».