الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٨ - باب جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد اللَّه ع صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر ما شئت.
[٤]
٦٠٢٢- ٤ التهذيب، ٢/ ٢٦٧/ ١٠١/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار شئت إن شئت في أوله و إن شئت في وسطه و إن شئت في آخره [١].
[٥]
٦٠٢٣- ٥ التهذيب، ٢/ ٢٦٧/ ١٠٢/ ١ عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن نافلة النهار قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين ع كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
[٦]
٦٠٢٤- ٦ التهذيب، ٢/ ٢٦٧/ ١٠٠/ ١ عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل [٢].
[١] . و في التهذيب- ٢: ٨ رقم ١٥ أورده بهذا السند أيضا.
[٢] . و في التهذيب- ٢: ٩ رقم ١٧ أورده بهذا السّند إلّا أنّه قال القاسم بن الوليد الغفاري مكان الغسّاني.