الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٨ - باب من كان سفره باطلا
التهذيب، ٤/ ٢٢٢/ ٢٥/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال و من سافر قصر الصلاة و أفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر و لا يفطر.
بيان
كان المراد بكون القرية مسيرة يوم كون مجموع ذهابه إليها و عوده منها إلى أهله ثمانية فراسخ و إنما لا يقصر و لا يفطر لأنه انقطع سفره في أثناء المسافة ببلوغه إلى قريته و قد مضى صدر لهذا الحديث في باب حد المسير الذي يقصر فيه الصلاة و في ألفاظه اختلافات بحسب تعدد مواضعه في التهذيب أصوبها ما ذكرناه
[١٣]
٥٧١٨- ١٣ التهذيب، ٣/ ٢١٩/ ٥٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه و يفطر قال يشيعه لأن اللَّه قد وضعه عنه إذا شيعه.
[١٤]
٥٧١٩- ١٤ الفقيه، ١/ ٤٤٦/ ١٢٩٨ سأل علي بن يقطين أبا الحسن ع عن الرجل يخرج يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير و الإفطار قال لا بأس بذلك.
[١٥]
٥٧٢٠- ١٥ التهذيب، ٤/ ٢٢٠/ ١٧/ ١ الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال دخل رجلان على أبي الحسن