الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٢ - باب كراهة التطوّع وقت الفريضة
بيان
أراد بالزوال نافلة الزوال يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضي وقتها و دخول وقت الفريضة قوله أو مثله يعني به ما يقرب منه فإنه يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها
[٣]
٦١٠٢- ٣ الكافي، ٣/ ٢٨٨/ ٣/ ٢ التهذيب، ٢/ ٢٦٤/ ٨٨/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن الفقيه، ١/ ٣٩٤/ ١١٦٦ سماعة التهذيب، عن أبي عبد اللَّه ع ش قال سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللَّه ثم ليتطوع بما شاء- الكافي، التهذيب، الأمر موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة- و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.
[٤]
٦١٠٣- ٤ الكافي، ٣/ ٢٨٩/ ٤/ ١ التهذيب، ٢/ ٢٦٤/ ٨٩/ ١ محمد