الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦١ - باب كراهة التطوّع وقت الفريضة
باب ٤٨ كراهة التطوع وقت الفريضة
[١]
٦١٠٠- ١ الكافي، ٣/ ٢٨٨/ ١/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زرارة قال قال لي أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفيء ذراعا فإذا بلغ الفيء ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة [١].
بيان
يعني جعل ذلك لئلا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حق المتنفل إلا بعد مضي الذراع و نحوه كما مر بيانه و بهذا يوفق بين كراهة التطوع بعد دخول وقت الفريضة و بين تحديد أول وقت النافلة بالزوال
[٢]
٦١٠١- ٢ الكافي، ٣/ ٢٨٨/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منهال قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال ذراع أو مثله.
[١] . أورده في (التهذيب- ٢: ٢٤٥ رقم ٩٧٤) مسندا إلى أبي جعفر عليه السّلام.