الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٩ - باب الصلوات التي تصلّى في كلّ وقت
[٢٠]
٦٠٩٨- ٢٠ التهذيب، ٢/ ١٦٧/ ١١٧/ ١ ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته- فيبطئ بالعصر يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر [١].
بيان
فيبطئ بالعصر يعني به فإن أتم نافلته يبطئ بفريضة العصر أ يقضي نافلته بعد الفريضة أو يؤخرها إلى وقت آخر أو المراد أ فيبطئ بفريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة أو يؤخر النافلة.
و في بعض النسخ ثم يقضي نافلته و هو لا يجمع مع المعنى الأول و إنما يجمع مع الثاني بتكلف و ينبغي حمل تأخير القضاء على التقية لأن العامة يبالغون في النهي عن النافلة بعد العصر مطلقا و لهذا مضى أن القضاء بعد العصر من سر آل محمد المخزون و إنما يقدم الفريضة لما يأتي من كراهة التطوع بعد دخول وقت الفريضة
[٢١]
٦٠٩٩- ٢١ التهذيب، ٢/ ٢٧٢/ ١١٨/ ١ ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له أن يقضي بالنهار- قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له و لا تثبت له و لكن
[١] . أورده مرة اخرى في التهذيب- ٢: ٢٧٥ رقم ١٠٩٢ بهذا السند.