القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٢ - ١- من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين
و ممن رواه كذلك المحدث النوري في المستدرك في كتاب الغصب عن أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [١].
و روي عن غوالي اللئالي مثلها [٢].
و لكن الجمهور رووها مسندا في غير واحد من كتبهم عن «سمرة».
فقد روى ابن ماجه، في سننه في كتاب الصدقات في باب العارية، عن إبراهيم ابن المستمر و محمد بن عبد اللّه و يحيى بن حكيم و ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [٣].
و رواه أحمد في مسنده بسنده عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [٤].
و رواه أيضا في موضع آخر من كتابه عن الحسن عن سمرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ ذكر مثله، فقال ثمَّ نسي الحسن قال لا يضمن [٥]! و رواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى بسنده عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ثمَّ ان الحسن نسي حديثه فقال هو أمينك لا ضمان عليه [٦].
و رواه غيره أيضا من محدثيهم.
و هل المراد من نسيان الحسن الحديث هو نسيانه واقعا، أو رغبته عنه لضعفه؟
[١] مستدرك ج ٣ كتاب الغصب ص ١٤٥.
[٢] مستدرك ج ٣ كتاب الغصب ص ١٤٦.
[٣] سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٠٢.
[٤] مسند أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٨.
[٥] مسند أحمد بن حنبل ج ٥ ص ١٣.
[٦] السنن للبيهقي ج ٦ ص ٩٠.