القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٢ - و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها
و الظاهر ان المراد استحلافه بأنه لم يسقط خيار الحيوان و ما رضى استقرار البيع و لزومه.
٤- ما رواه حسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع [١].
و العمدة في الاستدلال على هذه القاعدة ما عرفت من الروايات الأربع أو الخمس.
و قد يستدل لها أيضا بما ورد في حكم التلف في خيار الشرط.
مثل ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثني عن مسمع أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري، هذه و تكون لك أحب الي من ان تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي، فقال لا بأس بهذا، ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله [٢].
و ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع دارا له من رجل، و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط انك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه، قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال هو ماله، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أ رأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري [٣].
[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٥ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٨ الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٨ الحديث ٢.