القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩١ - و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها
مدرك هذه القاعدة
و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها:
١- منها ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده، و قد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه [١].
و لعل المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتري و إعطائه للبائع، و يحتمل بعيدا ان يكون القطع هنا بمعنى المنع.
و على كل حال، الظاهر من اشتراط الخيار هنا- بقرينة كونه امة- اشتراط خيار الفسخ و اشتراط كون التلف على البائع أيضا و لو بعنوان الداعي لخيار الشرط فالحكم فيها على وفق القاعدة كما لا يخفى.
٢- ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري [٢].
و روى مثل هذا الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان الا انه قال و يصير المبيع للمشتري، شرط البائع أو لم يشترطه.
٣- ما رواه عبد اللّه بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه، ثمَّ هو برئ من الضمان [٣].
[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٥ الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٥ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٥ الحديث ٤.