القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٩ - ١٩- قاعدة التلف في زمن الخيار (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له)
قاعدة التلف في زمن الخيار و مما اشتهر بين الأصحاب حتى ادعى عليها الإجماع ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
قال في «مفتاح الكرامة»: «انه حكم العلامة في القواعد و في التذكرة و المحقق الثاني و الفاضل الميسي انه يكون التلف من المشتري ان كان الخيار للبائع، أو لهما أو لأجنبي، و انه ان كان للمشتري خاصة فمن البائع، و هو فيما عدا الأجنبي و ما عدا ما إذا كان الخيار لهما على ما ستعرف الحال فيه موافق لما في السرائر، و جامع الشرائع و الإرشاد، و شرحه، و مجمع البرهان، من ان التلف ان كان في مدة الخيار فهو ممن لا خيار له.
ثمَّ قال: و هو معنى ما في الشرائع و التحرير و التذكرة و المسالك و المفاتيح من انه ان كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري، و ان كان للمشتري فالتلف من البائع.
ثمَّ قال و لا أجد في شيء من ذلك خلاف» [١].
و يظهر من هذا الكلام ان أصل المسألة مما لا خلاف فيه بينهم و ان وقع الكلام في جزئياته و خصوصياته.
[١] مفتاح الكرامة ج ٤ كتاب المتاجر ص ٥٩٨.