القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٥ - ٢- السنة
فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر، و بعده، و البائع غير مقصر و القاعدة تقتضي كونه من ماله» [١].
و لكن مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة كما هو ظاهر.
٢- السنة
العمدة في دليل المسئلة هي عدة روايات مروية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و أئمة أهل البيت عليهم السّلام.
١- منها: الرواية المعروفة عنه صلّى اللّه عليه و آله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».
هذه الرواية و ان كانت مرسلة، و لم توجد في أكثر كتب الحديث منا و من غيرنا، و لكنها مشهورة معروفة.
نعم أخرجها في المستدرك عن غوالي اللئالي [٢] و من هنا قال في مفتاح الكرامة و ضعف السند منجبر بعمل الكل، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام و في خيار التأخير [٣].
و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) في المقام: للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» [٤].
و من هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق (قدس سره) في بعض حواشيه على كتاب الحدائق في المسألة حيث قال بعد نقل الرواية عن العلامة في التذكرة ما نصه:
[١] حكى في الحدائق عنه في ج ١٩ ص ٧٧.
[٢] المستدرك ج ٢ ص ٤٧٣ (أبواب الخيار الباب ٩).
[٣] مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٥٩٦.
[٤] الجواهر ج ٢٣ ص ٨٣.