القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٧ - (٢) قوله لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه
و بالجملة الإشكال في هذه الرواية ضعيف جدا.
(٢) قوله: لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه
رواها سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم، و لا ماله إلا بطيبة نفس منه [١].
و رواها في الكافي بطريق آخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا.
و رواها أيضا في تحف العقول عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انه قال في خطبة الوداع:
«أيها الناس، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، و لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه» [٢].
و رواها الصدوق في إكمال الدين فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس سره في جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدي الى صاحب الدار- الى أن قال- فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه [٣].
و من طرق الجمهور ما رواه أبو هرة الرقاشي عن عمه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:
لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه [٤].
و رواه احمد بن حنبل في مسنده [٥].
و في معناها روايات أخر مروية من طرق الأصحاب و المخالفين تدل على
[١] الوسائل ج ٣ كتاب الصلاة أبواب مكان المصلى الباب ٣ الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٣ كتاب الصلاة أبواب مكان المصلى الباب ٣ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ج ٦ كتاب الخمس الباب ٣ من أبواب الأنفال الحديث ٦.
[٤] السنن للبيهقي ج ٦ كتاب الغصب ص ١٠٠.
[٥] مسند احمد بن حنبل ج ٥ ص ٧٢.